Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14554 بتاريخ 8/1/2016 : بطلان القرار القضائي عند خلوه من إمضاءين من أعضاء الهيئة الحاكمة دون بيان السبب المانع

J P 14554/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها من وثائق الملف.
  2. خلو القرار القضائي من إمضاءين من أعضاء الهيئة الحاكمة الثلاثية التركيب دون التنصيص على السبب المانع يشكل خرقا لقاعدة آمرة تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان القرار.
  3. إذا ثبت للمحكمة وجود خرق لقاعدة آمرة من قواعد النظام العام في شكل القرار المطعون فيه تعين عليها نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 151 من م إ ج ت-الفصل 29 من م اع إلدارية-الفصلين 165 ) 166 من مرياح autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.