Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14554 بتاريخ 8/1/2016 : بطلان القرار القضائي عند خلوه من إمضاءين من أعضاء الهيئة الحاكمة دون بيان السبب المانع
Principe juridique
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها من وثائق الملف.
- خلو القرار القضائي من إمضاءين من أعضاء الهيئة الحاكمة الثلاثية التركيب دون التنصيص على السبب المانع يشكل خرقا لقاعدة آمرة تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان القرار.
- إذا ثبت للمحكمة وجود خرق لقاعدة آمرة من قواعد النظام العام في شكل القرار المطعون فيه تعين عليها نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م إ ج ت-الفصل 29 من م اع إلدارية-الفصلين 165 ) 166 من مرياح autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.