Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0589.2015 بتاريخ 08/01/2016 : استجلاب القضية يبرره دفع شبهة جائزة متى اقتضته مصلحة الأمن العام

J P 0589/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى تبيّن للمحكمة أنّ الطلب جدّي ومستوفٍ لشروطه القانونية بما يبرّر نقله من محكمة إلى أخرى من الدرجة نفسها.
  2. يُؤذن باستجلاب القضية إذا كان من شأن إبقائها بالمحكمة المتعهدة أن يعرّض سير العمل القضائي لتأثيرات أو ضغوط من شأنها إثارة شبهة جائزة بما يمسّ بمصلحة الأمن العام.
  3. تقدير قيام موجبات سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة التعقيب متى كان الهدف ضمان حياد وهدوء الإجراءات القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.