Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0589.2015 بتاريخ 08/01/2016 : استجلاب القضية يبرره دفع شبهة جائزة متى اقتضته مصلحة الأمن العام
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى تبيّن للمحكمة أنّ الطلب جدّي ومستوفٍ لشروطه القانونية بما يبرّر نقله من محكمة إلى أخرى من الدرجة نفسها.
- يُؤذن باستجلاب القضية إذا كان من شأن إبقائها بالمحكمة المتعهدة أن يعرّض سير العمل القضائي لتأثيرات أو ضغوط من شأنها إثارة شبهة جائزة بما يمسّ بمصلحة الأمن العام.
- تقدير قيام موجبات سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة التعقيب متى كان الهدف ضمان حياد وهدوء الإجراءات القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ال ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.