Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19356 بتاريخ 15/01/2016 : صحة الحجز المأذون به لمأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس

J P 19356/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ المطعن الذي يَنْصَبّ على تقدير المحكمة للأدلة والقرائن جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ويقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يُعتبر تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحتها متى بُنيت الإدانة أو البراءة على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. يصحّ التفتيش والحجز المجريان من مأموري الضابطة العدلية في الجنح والجنايات المتلبس بها متى كان ذلك في إطار الصلاحيات المخولة لهم باعتبارهم مساعدين لوكيل الجمهورية.
  4. المحضر المحرر من مأموري الضابطة العدلية في نطاق صلاحياتهم يُعدّ محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور الجنائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.