Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20690 بتاريخ 19/01/2016 : لا تقوم نية الترويج بمجرد كمية المحجوز وتجزئته

J P 20690/201619 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيام نية الترويج في جريمة المسك لمادة مخدرة يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من مجموع القرائن المعروضة عليها ولا يكفي للطعن فيه التمسك بقرينة واحدة معزولة.
  2. لا تستفاد نية الترويج من مجرد كمية المادة المخدرة المحجوزة وتجزئتها ما لم تقترن بقرائن موضوعية تفيد العرض أو البيع أو وجود متحصل بيع أو ما يقوم مقامه.
  3. يكون التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة الأسس التي اعتمدتها لنفي قصد الترويج ببيان انتفاء القرائن الدالة على الاتجار بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستخلاص.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عـ52 دد لسنة1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصلين 4 و5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-طبق الفصلين 4 و5 من القانون ع52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-جريمة الفصل 5 من القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.