Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20690 بتاريخ 19/01/2016 : لا تقوم نية الترويج بمجرد كمية المحجوز وتجزئته
Principe juridique
- تقدير قيام نية الترويج في جريمة المسك لمادة مخدرة يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من مجموع القرائن المعروضة عليها ولا يكفي للطعن فيه التمسك بقرينة واحدة معزولة.
- لا تستفاد نية الترويج من مجرد كمية المادة المخدرة المحجوزة وتجزئتها ما لم تقترن بقرائن موضوعية تفيد العرض أو البيع أو وجود متحصل بيع أو ما يقوم مقامه.
- يكون التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة الأسس التي اعتمدتها لنفي قصد الترويج ببيان انتفاء القرائن الدالة على الاتجار بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستخلاص.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عـ52 دد لسنة1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصلين 4 و5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-طبق الفصلين 4 و5 من القانون ع52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-جريمة الفصل 5 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.