Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19620 بتاريخ 21/01/2016 : يعيب الحكم ضعف التعليل إذا أهمل مناقشة قرائن الإدانة المؤثرة عند استخلاص العلم بفساد المصدر
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع عند ممارستها لسلطتها التقديرية في استخلاص النتائج بوجوب تسبيب قضائها تعليلا كافيا يقوم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما لا تستعرض المحكمة قرائن الإدانة وقرائن البراءة وتبين معيار الموازنة بينها قبل الوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يعد إغفال مناقشة القرائن الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة قصورا في التعليل يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
- وزارة العدل-محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.