Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14437 بتاريخ 22/01/2016 : استحقاق التعويض عن حادث مرور لا ينتفي بخطأ الضحية إلا إذا بلغ مرتبة الخطأ الفاحش

J P 14437/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. خطأ الضحية في حادث المرور لا يمنع التعويض لفائدة من آل إليه الحق إلا إذا تبيّن أن ذلك الخطأ بلغ مرتبة الخطأ الفاحش الذي يُعدّ سببًا قائمًا بذاته لحرمان المستفيد من الضمان.
  2. متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف قيام مساهمة متبادلة في حصول الحادث دون أن ترقى مساهمة الضحية إلى درجة الخطأ الفاحش، فإن تقريرها لاستمرار الحق في التعويض يكون منطبقًا على المعيار القانوني المستوجب.
  3. عدم الإدلاء بما يفيد التصريح الجبائي لا يكفي لنفي وجود نشاط مهني أو مصدر كسب، ويظل النشاط والتكسب مفترضين متى كانت الحالة البدنية تسمح بذلك، ويُحتسب التعويض عن الضرر الاقتصادي وفق ما يضبطه النص المنظم لطريقة التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.