Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14743 بتاريخ 22/01/2016 : خرق حقوق الدفاع بقيام المحكمة بإغفال طلب سماع البينة دون تعليل
Principe juridique
- حقوق الدفاع في المادة الجزائية تقتضي تمكين المتهم من مناقشة وسائل الاتهام وطلب سماع الشهود أو إجراء الاختبارات، وعلى محكمة الأصل أن تنظر في هذه الطلبات وتبتّ فيها تعليلا قبولا أو رفضا.
- إغفال المحكمة لطلب جوهري يتعلق بسماع البينة أو مكافحة شهود الإدانة دون تعليل يعد هضما لحقوق الدفاع وإخلالا بالإجراءات الأساسية الماسة بضمانات المحاكمة العادلة.
- إذا بُنيت الإدانة على عناصر اتهام دون أن تتعرض المحكمة للدفوعات الجوهرية المتمسك بها المتهم ودون بيان أسباب طرحها، فإن الحكم يكون مشوبا بعيب يوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 206 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.