Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21846 بتاريخ 26/01/2016 : انتفاء جريمة الترويج عند عدم استقرار تصريحات المتهمين
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم في حق من لم تُسند إليه التهمة موضوع المطعن أصلا بقرار الإحالة الذي يحدد نطاق التتبع والاتهام.
- تقدير استقرار تصريحات المتهمين على بعضهم البعض ومدى تظافرها لاستخلاص قيام عناصر جريمة الترويج يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغا ومعللا.
- لا تقوم عناصر جريمة الترويج إذا كانت التصريحات المؤسسة للتهمة غير مستقرة أو وقع الرجوع فيها بما يؤدي إلى انعدام التظافر اللازم لإثباتها.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون ع52 دد لسنة1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 5 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.