Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21846 بتاريخ 26/01/2016 : انتفاء جريمة الترويج عند عدم استقرار تصريحات المتهمين

J P 21846/201626 janvier 2016

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم في حق من لم تُسند إليه التهمة موضوع المطعن أصلا بقرار الإحالة الذي يحدد نطاق التتبع والاتهام.
  2. تقدير استقرار تصريحات المتهمين على بعضهم البعض ومدى تظافرها لاستخلاص قيام عناصر جريمة الترويج يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغا ومعللا.
  3. لا تقوم عناصر جريمة الترويج إذا كانت التصريحات المؤسسة للتهمة غير مستقرة أو وقع الرجوع فيها بما يؤدي إلى انعدام التظافر اللازم لإثباتها.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون ع52 دد لسنة1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 5 من القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.