Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 157132 بتاريخ 27/08/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومستندا إلى قرائن متماسكة
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أحاطت بعناصر الدعوى وملابساتها واستخلصت قضاءها من قرائن متماسكة ومتظافرة تولّد الاقتناع الوجداني.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات أو إلى إبدال تقديرها بتقدير آخر، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان للحكم أصل ثابت بالوثائق المدرجة بالملف.
- يستوجب نقض الحكم عند قيام خلل إجرائي يهمّ النظام العام القضائي، أما إذا استجمع القرار مقوماته الشكلية والجوهرية القانونية وكان التعليل سائغا فلا موجب للتعقيب.
Textes appliqués
- طبق الفصل 218 autres décisions
- تحت طائلة الفصل 14657 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.