Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3158.2012 بتاريخ 28/01/2016 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وقرارا يهدف إلى توحيد الإجراءات القضائية
Principe juridique
- يُقبل ضمّ القضايا متى ثبت اتصالها بالموضوع نفسه وصدرت بشأنها ذاتها من حيث القرار محلّ الطعن بما يجعل النظر فيها مجتمعـة لازما لتوحيد الإجراءات القضائية.
- يُعدّ ضمّ القضايا المتلازمة إجراءً قضائيا يرمي إلى إحكام الرقابة القضائية عبر تجنب تضارب المعالجات الإجرائية وتمكين المحكمة من إصدار قرار واحد يضمن وحدة المسار الإجرائي.
- تستند المحكمة في ضمّ القضايا إلى معيار موضوعي قوامه اتحاد موضوع النزاع ووحدة القرار المطعون فيه دون اعتبار لاختلاف أطراف الطعن أو تعدد الملفات ما دام الغرض توحيد الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 131 من مجلة المرافعات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.