إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.