Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20688 بتاريخ 28/01/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريح منفرد متراجع عنه غير معزز بأدلة أخرى
Principe juridique
- تقدير أدلة الإدانة أو البراءة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يكفي للتصريح بالإدانة تصريح وحيد غير معزز بعناصر أخرى إذا كان قد شابه التراجع أو ما يضعف جديته ولم يدعمه دليل مادي أو قرائن متساندة.
- تحقق أركان جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار يقتضي ثبوت عنصر المسك ثبوتا يقينيا، فإذا لم يثبت هذا العنصر تعين استبعاد الإدانة لعدم قيام الركن المادي.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفقرة الأولى من الفصل 5 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.