Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20688 بتاريخ 28/01/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريح منفرد متراجع عنه غير معزز بأدلة أخرى

J P 20688/201628 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير أدلة الإدانة أو البراءة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يكفي للتصريح بالإدانة تصريح وحيد غير معزز بعناصر أخرى إذا كان قد شابه التراجع أو ما يضعف جديته ولم يدعمه دليل مادي أو قرائن متساندة.
  3. تحقق أركان جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار يقتضي ثبوت عنصر المسك ثبوتا يقينيا، فإذا لم يثبت هذا العنصر تعين استبعاد الإدانة لعدم قيام الركن المادي.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفقرة الأولى من الفصل 5 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.