Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21805 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند تعليلها إلى أصل ثابت بالملف

J P 21805/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع عند نظرها في القضايا الجزائية باستعراض الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن الشرعي ثم الركن المادي ثم الركن المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون وفق الوصف القانوني الذي تحتمه الأفعال المعروضة عليها.
  2. يعدّ تقدير الشهادات والقرائن وترجيح بعضها على بعض من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة هذا التقدير دون بيان خرق للقانون.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في استخلاص محكمة الأصل للنتائج القانونية من الأدلة متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف، لأن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.