Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21805 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند تعليلها إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع عند نظرها في القضايا الجزائية باستعراض الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن الشرعي ثم الركن المادي ثم الركن المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون وفق الوصف القانوني الذي تحتمه الأفعال المعروضة عليها.
- يعدّ تقدير الشهادات والقرائن وترجيح بعضها على بعض من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة هذا التقدير دون بيان خرق للقانون.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في استخلاص محكمة الأصل للنتائج القانونية من الأدلة متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف، لأن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 32 م ج autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- الفصل 168م إ ج autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.