Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20284 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت جريمة الخيانة الموصوفة يقوم على قيام عجز بذمة الوكيل غير مبرر بالمحاسبة

J P 20284/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الخيانة الموصوفة على توافر ركنها المادي متى ثبت تسلّم المؤتمن المال بسبب صفته ثم قيام عجز مالي بذمته دون تقديم ما يفيد إبراءها على وجه المحاسبة.
  2. يستخلص القصد الجنائي في الخيانة الموصوفة من استغلال صفة الوكيل لإدارة مال الغير على خلاف حدود الإذن إذا انتهى ذلك إلى احتفاظه بالمبالغ المستخلصة دون سند يبرر صرفها أو التصرف فيها.
  3. لا تكون المحكمة مطالبة بالرد على جميع الدفوع متى تضمنت أسباب حكمها جوابا كافيا عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في قضائها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 وما يليه من إ . ج -قطه 297 قح -الفصل 1186 مرام إغ -تخرق الفصل 101 من م إ -تطبيقا للفصل 61 وما يليه من إج -العزل 1138 من من الإلتزامات المدينة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.