Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15429 بتاريخ 29/01/2016 : عدم قيام قرينة الإدانة في استهلاك المخدرات بمجرد الامتناع عن التحليل
Principe juridique
- إن الامتناع عن إعطاء عينة من السوائل البولية والخضوع للتحليل المخبري لا ينهض بذاته دليلا حاسما على استهلاك مادة مخدرة بل يظل قرينة بسيطة لا تكفي للإدانة دون تدعيمها بأدلة أخرى.
- يثبت استهلاك المادة المخدرة على وجه يقطع الشك بوسيلة موضوعية وعلمية تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي الذي يحدد وجود المادة المخدرة وصنفها ولا يعوّضه الاستنتاج المجرد من سلوك المتهم.
- تستقل محكمة الأصل بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات والأخذ ببعضها دون البعض الآخر متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.