Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15751 بتاريخ 09/02/2016 : طعن القائم بالحق الشخصي في حكم بعدم سماع الدعوى العامة يرفض شكلا إذا لم يكن بمساندة من النيابة العمومية
Principe juridique
- يكون طعن القائم بالحق الشخصي في الأحكام المتعلقة بالدعوى العامة غير مقبول شكلا إذا لم يقع تقديمه بمساندة من النيابة العمومية باعتبارها صاحبة الصفة في تحريك الدعوى العامة ومباشرتها.
- لا يفتح حق التعقيب للقائم بالحق الشخصي طريقا مستقلا لمراجعة قضاء الحكم في الدعوى العامة متى انتهى الحكم إلى عدم سماعها، إذ يقتصر نطاق طعنه على ما يتصل بالدعوى الخاصة وفق الشروط الإجرائية المقررة.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سلوكه في غير طريقه اعتبار الطاعن خاسرا لطعنه وما يستتبع ذلك من إجراءات مالية مقررة عند الخسارة.
Textes appliqués
- وزارة العدل-محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.