Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15465 بتاريخ 11/02/2016 : ضعف التعليل عند التمييز بين المسؤولين عن الجريمة يوجب النقض

J P 15465/201611 février 2016

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند إسناد الفعل الإجرامي إلى أحد المتهمين دون غيره أن تبين القرائن المعتمدة في هذا التمييز تعليلا كافيا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى انتفاء المسؤولية الجزائية عن أحد المتهمين دون بيان الأسس القانونية والواقعية الموجبة لذلك بما يجعله مسيئا لتطبيق القانون وموجبا للنقض.
  3. يتعين على محكمة الحكم أن تتعرض للفرع الجزائي المتعلق بالجريمة الديوانية كلما كان مطروحا ضمن التتبعات، وإغفال النظر فيه يعد قصورا في التعليل يخل بسلامة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.