Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15465 بتاريخ 11/02/2016 : ضعف التعليل عند التمييز بين المسؤولين عن الجريمة يوجب النقض
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند إسناد الفعل الإجرامي إلى أحد المتهمين دون غيره أن تبين القرائن المعتمدة في هذا التمييز تعليلا كافيا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى انتفاء المسؤولية الجزائية عن أحد المتهمين دون بيان الأسس القانونية والواقعية الموجبة لذلك بما يجعله مسيئا لتطبيق القانون وموجبا للنقض.
- يتعين على محكمة الحكم أن تتعرض للفرع الجزائي المتعلق بالجريمة الديوانية كلما كان مطروحا ضمن التتبعات، وإغفال النظر فيه يعد قصورا في التعليل يخل بسلامة الحكم.
Textes appliqués
- أحكام 1 و 2 و 17 من اقانون عدد 33 لسنة 1961 autres décisions
- الفصول 31 و ما بعده من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.