Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15417 بتاريخ 12/02/2016 : إثبات استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" لا يقوم على مجرد الامتناع عن التحليل الطبي البيولوجي
Principe juridique
- إثبات استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" يرتبط بنتيجة التحليل الطبي البيولوجي باعتبارها وسيلة موضوعية قاطعة لتحديد المادة وتصنيفها.
- امتناع المشتبه به عن الخضوع للتحليل الطبي البيولوجي لا يعد في ذاته فعلا مجرّما ولا يصلح قانونا قرينة إثبات على تحقق جريمة الاستهلاك في غياب نص يقرر ذلك.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية وأدلتها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
Textes appliqués
- قانون 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.