Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 157544 بتاريخ 16/02/2016 : تعويض الخسارة في الدخل لا يحتسب إلا في حدود ثلاثة أرباع الدخل السنوي
Principe juridique
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني فعليا بل يكفي ثبوت القدرة على ممارسة نشاط مهني وعدم بلوغ سن التقاعد.
- عند عدم الإدلاء بالتصريح بالدخل لدى إدارة الأداءات عن السنة السابقة للحادث لتحديد الخسارة الفعلية في الدخل فإن الدخل يعتمد معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الأسبوع.
- التعويض عن الخسارة في الدخل يقدر على أساس ثلاثة ارباع من الدخل السنوي ولا يجوز احتسابه على كامل الأجر السنوي.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
- الفصل 130 من م ت autres décisions
- الفصل 132 من م ت autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 127 من م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 130 من م ت autres décisions
- الفصول 127 و 130 و 134 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.