Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15463 بتاريخ 16/02/2016 : تقدير نسبة الخطأ في حادث مرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 15463/201616 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لمدى ثبوت الخطإ المفضي إلى الحادث وتحديد نسبته بين الأطراف هو من مسائل الواقع التي تستقل بها متى استندت إلى قرائن مستخلصة من أوراق الملف دون تحريف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص القرائن وترجيحها متى كان التعليل مستساغا وكانت المطاعن لا تتجاوز مناقشة ذلك التقدير الموضوعي.
  3. يكون الحكم معللا تعليلا كافيا متى تعرّض لدفوع الخصوم الجوهرية وأفاد الردّ عليها صراحة أو ضمنا بما يفيد أن المحكمة وازنتها ثم انتهت إلى ما يبرّر رفضها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.