Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15463 بتاريخ 16/02/2016 : تقدير نسبة الخطأ في حادث مرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمدى ثبوت الخطإ المفضي إلى الحادث وتحديد نسبته بين الأطراف هو من مسائل الواقع التي تستقل بها متى استندت إلى قرائن مستخلصة من أوراق الملف دون تحريف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص القرائن وترجيحها متى كان التعليل مستساغا وكانت المطاعن لا تتجاوز مناقشة ذلك التقدير الموضوعي.
- يكون الحكم معللا تعليلا كافيا متى تعرّض لدفوع الخصوم الجوهرية وأفاد الردّ عليها صراحة أو ضمنا بما يفيد أن المحكمة وازنتها ثم انتهت إلى ما يبرّر رفضها.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.