Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15607 بتاريخ 16/02/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك بإستثناء الضمان يتوقف على تعليل بداية أجل الإعلام على أساس واقعة تسلم محضر البحث
Principe juridique
- سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التامين أو بحالات الإستثناء من الضمان يرتبط بوجوب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه محضر البحث.
- تعليل الحكم القاضي باحترام أجل الإعلام يكون قاصرا إذا لم يبيّن العنصر الذي اعتمده لاحتساب بداية أجل الواحد والعشرين يوما بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق الفصل 120 من م ت.
- عند تعذر مراقبة حسن احتساب أجل الإعلام بسبب غموض تعليل المحكمة في تحديد تاريخ تسلم محضر البحث، يتعيّن نقض الحكم في حدود ما تسلط عليه الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 167 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.