Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15607 بتاريخ 16/02/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك بإستثناء الضمان يتوقف على تعليل بداية أجل الإعلام على أساس واقعة تسلم محضر البحث

J P 15607/201616 février 2016

Principe juridique

  1. سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التامين أو بحالات الإستثناء من الضمان يرتبط بوجوب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه محضر البحث.
  2. تعليل الحكم القاضي باحترام أجل الإعلام يكون قاصرا إذا لم يبيّن العنصر الذي اعتمده لاحتساب بداية أجل الواحد والعشرين يوما بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق الفصل 120 من م ت.
  3. عند تعذر مراقبة حسن احتساب أجل الإعلام بسبب غموض تعليل المحكمة في تحديد تاريخ تسلم محضر البحث، يتعيّن نقض الحكم في حدود ما تسلط عليه الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 167 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.