Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15104 بتاريخ 18/02/2016 : نقض الحكم الجزائي عند اعتماد الخبرة دون رقابة مع إغفال دفوع جوهرية
Principe juridique
- أعمال الخبرة تبقى وسيلة من وسائل الإثبات تخضع لرقابة محكمة الموضوع التي يتعين عليها موازنة مضمونها ببقية القرائن وعدم اعتبارها ملزمة لها على وجه يحول دون ممارسة واجبها في التقدير.
- إغفال المحكمة الجواب عن الدفوعات الجوهرية المدعمة بمؤيدات مؤثرة وعدم دراسة تلك المؤيدات واستخلاص نتيجة منها يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض لضعف التعليل.
- يتعين على الحكم الجزائي إبراز ثبوت أركان الجريمة وخاصة الركن المعنوي، وإلا كان خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.