Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15104 بتاريخ 18/02/2016 : نقض الحكم الجزائي عند اعتماد الخبرة دون رقابة مع إغفال دفوع جوهرية

J P 15104/201618 février 2016

Principe juridique

  1. أعمال الخبرة تبقى وسيلة من وسائل الإثبات تخضع لرقابة محكمة الموضوع التي يتعين عليها موازنة مضمونها ببقية القرائن وعدم اعتبارها ملزمة لها على وجه يحول دون ممارسة واجبها في التقدير.
  2. إغفال المحكمة الجواب عن الدفوعات الجوهرية المدعمة بمؤيدات مؤثرة وعدم دراسة تلك المؤيدات واستخلاص نتيجة منها يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض لضعف التعليل.
  3. يتعين على الحكم الجزائي إبراز ثبوت أركان الجريمة وخاصة الركن المعنوي، وإلا كان خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.