Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26697 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم قيام الطرق الاحتيالية المحددة قانونا

J P 26697/201619 février 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحيل على حصول خداع باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها القانون بما يجعل المجني عليه يسلّم ماله تحت تأثير ذلك الخداع، فلا تقوم الجريمة متى لم يثبت تحقق تلك الوسائل على الوجه القانوني.
  2. يستقل القاضي الجزائي بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات دون رقابة ما دام استخلاصه مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون، ويترتب عن ذلك عدم مؤاخذة قرار الحفظ متى انتهى إلى عدم انطباق التجريم على الوقائع في نطاق هذه السلطة.
  3. لا يكون الطعن المبني على ضعف التعليل وجيها متى كان القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على تعليل سائغ قانونا ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.