Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14381 بتاريخ 19/02/2016 : تغيير الوصف القانوني للجريمة من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى وقائع ثابتة وتعليل سائغ
Principe juridique
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على تحريف.
- لمحكمة الموضوع صلاحية تغيير الوصف القانوني للأفعال بما يكسبها الصبغة الملائمة متى بُني التكييف على وقائع ثابتة بالأوراق وانتهى إلى تعليل مستساغ ومتوافق مع مقتضيات سلامة التعليل.
- يُعدّ التكييف في إطار الفصل 228 مكرر من م ج قائما متى انتفى الدليل على تسليط الإكراه أو ما يفيد مقاومة المتضررة في حدود ما تستظهره المحكمة من عناصر الدعوى، ويكون تقدير ذلك من إطلاق نظر محكمة الموضوع.
- يرفض الطعن إذا كانت المحكمة قد استوفت المقومات القانونية للحكم ولم يثبت وجود خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.