Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16033 بتاريخ 25/02/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح قرينة قاطعة على ارتكاب جريمة استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- مجرد امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض قرينة قاطعة على ارتكاب الجريمة متى لم يرتب المشرع أي جزاء في صورة الرفض.
- إذا بقي الاتهام غير مؤيد بدليل يتجاوز الإنكار وتخلله شك معتبر تعين تفسير ذلك الشك لفائدة المتهم.
- لا يكون الحكم معيبا بضعف التعليل عند استناده إلى أن عناصر الإثبات لم تبلغ حد القطع والجزم بما يبرر طرح قرينة الإدانة المستندة إلى مجرد الامتناع.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.