Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16033 بتاريخ 25/02/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح قرينة قاطعة على ارتكاب جريمة استهلاك مادة مخدرة

J P 16033/201625 février 2016

Principe juridique

  1. مجرد امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض قرينة قاطعة على ارتكاب الجريمة متى لم يرتب المشرع أي جزاء في صورة الرفض.
  2. إذا بقي الاتهام غير مؤيد بدليل يتجاوز الإنكار وتخلله شك معتبر تعين تفسير ذلك الشك لفائدة المتهم.
  3. لا يكون الحكم معيبا بضعف التعليل عند استناده إلى أن عناصر الإثبات لم تبلغ حد القطع والجزم بما يبرر طرح قرينة الإدانة المستندة إلى مجرد الامتناع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.