Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17481 بتاريخ 26/02/2016 : رفض إجراء التحليل البيولوجي لا ينهض قرينة قانونية على استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- رفض المظنون فيه الخضوع للاختبار الطبي لا يعد بذاته فعلا مجرّما ولا يمكن اعتباره قرينة قانونية قاطعة على استهلاك مادة مخدرة ما لم يقرّر النص القانوني ذلك صراحة.
- إثبات استهلاك المادة المخدرة يظل رهينا بوسيلة موضوعية وعلمية تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي بوصفه طريقا حاسما لا يرقى إليه الشك في تحديد حصول الاستهلاك من عدمه.
- تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها وترجيحها بين وسائل الإثبات يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- قانون 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.