Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15106 بتاريخ 26/10/2016 : فساد الاستدلال يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة قرينة حاسمة من شأنها رفع الشك
Principe juridique
- الوجدان الشخصي للقاضي الجزائي في تقدير الأدلة يظل مقيدا بضرورة أن يكون مستمدا من أدلة صحيحة وأن يحيط بجميع عناصر الإدانة والبراءة المعروضة عليه.
- يعد الحكم مشوبا بفساد الاستدلال وضعف التحليل عندما يبني نتيجته على الشك دون مناقشة القرائن الجوهرية المعروضة بالملف وإبداء الرأي فيها سلبا أو إيجابا.
- يمثل إغفال المحكمة التعرض لتعارض جوهري في المعطيات الزمنية بين شهادات مؤثرة قرينة على قصور التعليل متى كان ذلك التعارض من شأنه التأثير في استخلاصها لقيام الشك.
Textes appliqués
- الفصل 150 مراجع-258 و 204 م ج - autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.