Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15106 بتاريخ 26/10/2016 : فساد الاستدلال يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة قرينة حاسمة من شأنها رفع الشك

J P 15106/201626 octobre 2016

Principe juridique

  1. الوجدان الشخصي للقاضي الجزائي في تقدير الأدلة يظل مقيدا بضرورة أن يكون مستمدا من أدلة صحيحة وأن يحيط بجميع عناصر الإدانة والبراءة المعروضة عليه.
  2. يعد الحكم مشوبا بفساد الاستدلال وضعف التحليل عندما يبني نتيجته على الشك دون مناقشة القرائن الجوهرية المعروضة بالملف وإبداء الرأي فيها سلبا أو إيجابا.
  3. يمثل إغفال المحكمة التعرض لتعارض جوهري في المعطيات الزمنية بين شهادات مؤثرة قرينة على قصور التعليل متى كان ذلك التعارض من شأنه التأثير في استخلاصها لقيام الشك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.