مذكرة خاصة لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بيّنتم بمكتوبكم أنكم أبرمتم بتاريخ 30 مارس 2004 وعدا بالبيع لشراء مقسم يمثل جزء من الرسم العقاري كما أشرتم إلى أنه بالنظر إلى عدم حصولكم على قرض بنكي فإنكم قمتم بإبرام فسخ لوعد البيع بتاريخ 26 جويلية 2004 وقد طلبتم إيضاحات حول معاليم التسجيل المستوجبة عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.