Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17496 بتاريخ 26/02/2016 : عدم قيام قرينة قانونية على استهلاك المخدرات من مجرد رفض الخضوع للتحليل البيولوجي
Principe juridique
- لا يعتبر الامتناع عن الخضوع للاختبار الطبي في حد ذاته فعلا مجرّما ولا يصلح قانونا قرينة قاطعة لإثبات استهلاك مادة مخدرة ما لم يقرر النص ذلك صراحة.
- يثبت استهلاك المادة المخدرة بوسيلة موضوعية علمية قاطعة تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي، ولا يقوم مقامها استنتاج مبني على مجرد الاشتباه أو على رفض الخضوع للتحليل.
- تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها واختيار وسائل الإثبات التي تبني عليها قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.
Textes appliqués
- قانون 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.