Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16760 بتاريخ 01/03/2016 : التزام صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض مشروط بثبوت عدم تأمين الوسيلة الصادمة

J P 16760/20161 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تلتزم المحكمة بتكوين الحجج لفائدة المسؤول المدني، ويكفي أن تستخلص من مظروفات الملف توافر أو عدم توافر شروط الضمان لتقرير الإلزام أو الإعفاء.
  2. يُحمَّل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور الغرامات والتعويضات بوصفه كفيلا عند عجز بقية المحكوم عليهم متى ثبتت الشروط القانونية للضمان دون أن يعد طرفا أصليا في الدعوى.
  3. يُقبل رجوع المتضرر على الصندوق متى ثبتت شروط الفصل 173 من م ت ومنها احترام إجراءات إعلام الصندوق قبل القيام وثبوت عدم تأمين الوسيلة الصادمة.
  4. لا يطبق نظام التعويض عن حوادث الشغل عند انتفاء الصبغة المزدوجة للحادث، وتقدير ذلك يستند إلى ما يستخلص من معطيات الملف المتعلقة بصفة المتضرر في العمل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل 115 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 13 من المرسوم ع 23دد لسنة 1962 المؤرخ في 1962/8/30-الفصل 76 من القانون ع 28 ددلسنة 1994-القانون عـ 28 دد لسنة 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.