Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16760 بتاريخ 01/03/2016 : التزام صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض مشروط بثبوت عدم تأمين الوسيلة الصادمة
Principe juridique
- لا تلتزم المحكمة بتكوين الحجج لفائدة المسؤول المدني، ويكفي أن تستخلص من مظروفات الملف توافر أو عدم توافر شروط الضمان لتقرير الإلزام أو الإعفاء.
- يُحمَّل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور الغرامات والتعويضات بوصفه كفيلا عند عجز بقية المحكوم عليهم متى ثبتت الشروط القانونية للضمان دون أن يعد طرفا أصليا في الدعوى.
- يُقبل رجوع المتضرر على الصندوق متى ثبتت شروط الفصل 173 من م ت ومنها احترام إجراءات إعلام الصندوق قبل القيام وثبوت عدم تأمين الوسيلة الصادمة.
- لا يطبق نظام التعويض عن حوادث الشغل عند انتفاء الصبغة المزدوجة للحادث، وتقدير ذلك يستند إلى ما يستخلص من معطيات الملف المتعلقة بصفة المتضرر في العمل.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل 115 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 13 من المرسوم ع 23دد لسنة 1962 المؤرخ في 1962/8/30-الفصل 76 من القانون ع 28 ددلسنة 1994-القانون عـ 28 دد لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.