Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 160974 بتاريخ 01/03/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام
Principe juridique
- يترتب عن عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث سقوط حقه في التمسك بعدم التأمين أو بحالات استثناء الضمان.
- يعد احتساب بداية أجل الإعلام من تاريخ استدعاء المؤمن بدل تاريخ تسلمه لمحضر البحث توسعا في تحديد مبدأ الأجل لفائدته ولا ينشئ له ضررا متى ثبت انقضاء الأجل على أي من المعتمدين بتاريخ ثابت.
- لا يكفي ادعاء خطأ المحكمة في تحديد منطلق أجل الإعلام لنقض الحكم متى انتهى التعليل إلى تحقق انقضاء الأجل الموجب للسقوط بصورة ثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م ت-الفصل 120 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.