Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 160972 بتاريخ 01/03/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام
Principe juridique
- يستفاد من الفصل 120 من م ت أن تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات استثناء الضمان يظل مشروطا بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما بما يحول دون سقوط حقه في الدفع بالاستثناء.
- لا يعد احتساب أجل الإعلام من تاريخ استدعاء المؤمن بدل تاريخ تسلمه محضر البحث توسعا مضرا به متى ثبت انقضاء أجل الواحد والعشرين يوما على أي من المنطلقين بثبوتات ذات تاريخ.
- متى ثبت تجاوز أجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من م ت ترتب عنه سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م ت-الفصل 120 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.