Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 160972 بتاريخ 01/03/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام

J P 160972/20161 mars 2016

Principe juridique

  1. يستفاد من الفصل 120 من م ت أن تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات استثناء الضمان يظل مشروطا بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما بما يحول دون سقوط حقه في الدفع بالاستثناء.
  2. لا يعد احتساب أجل الإعلام من تاريخ استدعاء المؤمن بدل تاريخ تسلمه محضر البحث توسعا مضرا به متى ثبت انقضاء أجل الواحد والعشرين يوما على أي من المنطلقين بثبوتات ذات تاريخ.
  3. متى ثبت تجاوز أجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من م ت ترتب عنه سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م ت-الفصل 120 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.