Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34555 بتاريخ 03/03/2016 : لا يصح الإسناد الجزائي إذا ظلت الوثيقة محل التهمة غير ثابتة الوجود ولم تدعمها إلا تصريحات مجردة
Principe juridique
- ترجيح الأدلة وتقدير قيمتها الإثباتية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا سائغا يرتكز على مستندات ثابتة.
- لا تقوم الحجة على وجود وثيقة لم يتم العثور عليها ولم تقدم ضمن الملف متى انحصرت أدلة وجودها في أقوال مجردة غير مدعومة بما يثبتها.
- متى دعم قاضي الموضوع استنتاجه بانعدام الواقعة بمراسلة رسمية تنفي حصولها، كان طرح الشهادات المخالفة لذلك غير موجب للنقض طالما علل هذا الترجيح تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 18798 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.