Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34555 بتاريخ 03/03/2016 : لا يصح الإسناد الجزائي إذا ظلت الوثيقة محل التهمة غير ثابتة الوجود ولم تدعمها إلا تصريحات مجردة

J P 34555/20163 mars 2016

Principe juridique

  1. ترجيح الأدلة وتقدير قيمتها الإثباتية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا سائغا يرتكز على مستندات ثابتة.
  2. لا تقوم الحجة على وجود وثيقة لم يتم العثور عليها ولم تقدم ضمن الملف متى انحصرت أدلة وجودها في أقوال مجردة غير مدعومة بما يثبتها.
  3. متى دعم قاضي الموضوع استنتاجه بانعدام الواقعة بمراسلة رسمية تنفي حصولها، كان طرح الشهادات المخالفة لذلك غير موجب للنقض طالما علل هذا الترجيح تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.