Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32336 بتاريخ 04/03/2016 : بيع مادة مخدرة يتحقق بمجرد حصوله دون اشتراط تكرار المعاملة
Principe juridique
- دائرة الاتهام محكمة قرائن وبوصفها درجة تحقيق ثانية غير مقيدة بالوصف القانوني المعتمد بقرار ختم البحث، ولها أن تعيد التكييف القانوني للأفعال بحسب ما يتوفر لديها من قرائن لتوجيه التهمة أو حفظها بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة والقرائن متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل بوصف محكمة التعقيب محكمة قانون.
- لا يتوقف توجيه تهمة استهلاك مادة مخدرة أو مسكها على إجراء الاختبار الطبي متى توفرت عناصر الإسناد من اعتراف ومؤيدات أخرى ثابتة بالملف، لأن تقدير كفاية القرائن لاستخلاص قيام التهمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 182م إ ج-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 168 من م إج-الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.