Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 164872 بتاريخ 08/03/2016 : عدم قيام التزام صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انعدام التأمين الكلي
Principe juridique
- يُحمَل تدخل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور على الحالات الواردة على سبيل الحصر، فلا يمتد إلى صورة عدم التأمين الكلي ما دامت لا تقوم فيها علاقة تعاقدية مع شركة أو تعاونية تأمين.
- لا يُستند إلى استثناءات الضمان بوصفها منازعة بين الضحية وشركة التأمين إلا حيث توجد تغطية تأمينية قائمة، أما عند عدم التأمين الكلي فلا محل لتطبيق آليات الاستثناء المنصوص عليها لعقد التأمين.
- الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض عن كل ضرر يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كانت عبارات النص مطلقة ولا يقتصر ذلك على صنف معين من التعويضات.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 172 من م ت-الفقرة أ من الفصل 120 من م ت-الفصل 118 من م ت-الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.