Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 161274 بتاريخ 08/03/2016 : حلول الصندوق لا يمتد إلى رأس المال عن الوفاة لعدم قابليته للمطالبة تجاه الغير المسؤول
Principe juridique
- الحلول القانوني لا يثبت إلا في حدود الحقوق التي يملكها الدائن الأصلي تجاه المدين، فلا يقوم المحالّ محل غيره إلا فيما كان قابلا للمطالبة القضائية أصلا مع انتقال لوازمه وامتيازاته.
- استرجاع الصندوق للمصاريف الناتجة عن الحادث يقتصر على النفقات والتعويضات التي يخولها القانون للمتضرر أو لمستحقيه تجاه الغير المسؤول، ولا يمتد إلى منافع التأمينات الاجتماعية التي تستحق بمعزل عن سبب الوفاة.
- التعويضات المدنية الناشئة عن حوادث المرور تنحصر في الأصناف التي حددها القانون من مصاريف وعناصر ضرر، ولا تتضمن حقا مستقلا في رأس المال عن الوفاة، بما ينفي إمكان الحلول لاسترجاعه من المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من القانون ع 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 126 من القانون ع86دد لسنة 2005 autres décisions
- الأمر ع 1487 دد لسنة 2007 autres décisions
- قرارها ع 30184 دد autres décisions
- الفصل 68 من القانون ع 30 دد لسنة 1960 autres décisions
- فصلها 13 autres décisions
- الفصل 223 و 225 من م إ ع autres décisions
- الفصول 223 وما بعده من م إع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.