Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19490 بتاريخ 15/03/14 : عدم قيام خرق القانون في العقوبة متى كانت في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الأصل

J P 19490/201415 mars 2014

Principe juridique

  1. لا ينهض سبب التعقيب القائم على خرق القانون إذا انصبّ على مجرّد مناقشة تقدير محكمة الأصل دون بيان وجه المخالفة القانونية على نحو محدّد.
  2. تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت النص القانوني المنطبق ولم تتجاوزه.
  3. لا تعدّ المحكمة قد حرّفت الوقائع متى استندت في ثبوت التهمة وإسنادها إلى ما هو ثابت بالأوراق دون إهمال مؤثر أو اعتماد على وقائع غير قائمة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل الثالث من القانون 4شود لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.