Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19490 بتاريخ 15/03/14 : عدم قيام خرق القانون في العقوبة متى كانت في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
Principe juridique
- لا ينهض سبب التعقيب القائم على خرق القانون إذا انصبّ على مجرّد مناقشة تقدير محكمة الأصل دون بيان وجه المخالفة القانونية على نحو محدّد.
- تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت النص القانوني المنطبق ولم تتجاوزه.
- لا تعدّ المحكمة قد حرّفت الوقائع متى استندت في ثبوت التهمة وإسنادها إلى ما هو ثابت بالأوراق دون إهمال مؤثر أو اعتماد على وقائع غير قائمة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل الثالث من القانون 4شود لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.