Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22429 بتاريخ 11/03/2016 : حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب ينحصر في الحقوق المدنية
Principe juridique
- حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب يظل مقصورا على ما يتصل مباشرة بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى منازعة مقدار العقاب أو ملاءمته في الفرع الجزائي.
- لا يوجب وجود شكاية جزائية بالتعذيب وقف النظر في الدعوى متى بنت محكمة الموضوع اقتناعها على أدلة إثبات أخرى مستقلة وكافية ولم تؤسس قناعتها حصرا على الأقوال المدلى بها خلال البحث الأولي.
- رفض إجراء المكافحة لا يعد خرقا لحق الدفاع متى تبين للمحكمة عدم ضرورتها لتكوين القناعة بثبوت الجريمة اعتمادا على أدلة متساندة ومتطابقة.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من م ا ج autres décisions
- الفصلين 204-32 من ق ج autres décisions
- القانون 1969/6/12 37دد لسن 1969ة المؤرخ في autres décisions
- الفصل 32 ق ج autres décisions
- الفصل 258 اجراءات جزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.