Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22429 بتاريخ 11/03/2016 : حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب ينحصر في الحقوق المدنية

J P 22429/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب يظل مقصورا على ما يتصل مباشرة بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى منازعة مقدار العقاب أو ملاءمته في الفرع الجزائي.
  2. لا يوجب وجود شكاية جزائية بالتعذيب وقف النظر في الدعوى متى بنت محكمة الموضوع اقتناعها على أدلة إثبات أخرى مستقلة وكافية ولم تؤسس قناعتها حصرا على الأقوال المدلى بها خلال البحث الأولي.
  3. رفض إجراء المكافحة لا يعد خرقا لحق الدفاع متى تبين للمحكمة عدم ضرورتها لتكوين القناعة بثبوت الجريمة اعتمادا على أدلة متساندة ومتطابقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.