Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17467 بتاريخ 11/03/2016 : قصور التعليل يتحقق عند الإدانة دون إبراز الرابطة السببية بين الفعل والضرر
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر منطوقها وتمكن من مراقبة حسن تطبيق القانون دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل.
- تقدير الأدلة وإن كان من سلطة قضاة الموضوع فإنه مشروط بتعليل قانوني صحيح يوازن بين أدلة الإدانة ودفوع البراءة بحيث يكون الاكتفاء بتصريحات المتضرر دون تلك الموازنة قصورا في التعليل يعادل فقدانه.
- لا تقوم الإدانة على أساس سليم إلا إذا أبرز الحكم على وجه جلي الرابطة السبيبة بين الفعل المنسوب إلى المتهم والضرر المشخص بالشهادة الطبية بما يبرز وجدان المحكمة عن يقين مستمد مما له أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.