Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19837 بتاريخ 17/03/2016 : اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم تكن ذريعة لتبرئة الشاهد بإلقاء التهمة على غيره

J P 19837/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تكون شهادة متهم على متهم مستبعدة من حيث المبدأ، وإنما يقع طرحها فقط عندما تتخذ وسيلة لتبرئة الشاهد بإلقاء مبدأ الإدانة على المتهم المشهود ضده.
  2. متى كانت الشهادة الصادرة عن متهمين تتعلق بمعطى واقعي مشترك لا يحقق مصلحة دفاعية تتمثل في إعفاء الشاهد من المسؤولية، فإنها تبقى دليلا يمكن للمحكمة قانونا التعويل عليه في تكوين قناعتها.
  3. يمثل إعراض محكمة الموضوع عن دليل له أصل ثابت بالملف دون بيان مبرر قانوني ملائم ضعفا في التعليل وسوءا في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.