Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16762 بتاريخ 18/03/2016 : سماع المتضرر كشاهد لا يمتنع إلا إذا كان قيامه بالحق الشخصي سابقا لإدلائه بالشهادة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- قيام المتضرر بالحق الشخصي لا يمنع سماع شهادته إلا إذا كان القيام بالحق الشخصي سابقا لتاريخ أدائه للشهادة، أما إذا كانت الشهادة سابقة لذلك فلا ينهض هذا القيام مانعا من اعتمادها.
- المحكمة غير ملزمة بالتعرض صراحة لكل الشهادات التي وقع تلقيها متى لم تر فيها فائدة للفصل ولم تكن مؤثرة في تكوين قناعتها، ولا يعد إغفال مناقشتها تقصيرا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.