Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19154 بتاريخ 18/03/2016 : مباشرة النيابة العمومية للتتبع لا تنحصر في إحالات دائرة المحاسبات
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الإجراءات لمجرد عدم سلوك الآلية المنصوص عليها صلب الفصل 17 جديد من القانون الاساسي عدد 82 لسنة 1990 عند اكتشاف مخالفات مالية، ما دام ذلك النص لم يجعلها طريقا وحيدا لانطلاق التتبع وبقي حق النيابة العمومية قائما في التعهد وممارسة التتبع عند بلوغ العلم لديها وفقا لمجلة الاجراءات الجزائية.
- مناقشة تقدير الأدلة وتكييف الوقائع مما يستقل به قضاة الأصل لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفصل 168م إج.
- تملك دائرة الاتهام بوصفها درجة ثانية من التحقيق سلطة إصدار قرارات ظنية بالإحالة أو الحفظ بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية مع وجوب موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون تحريف أو زيادة أو نقصان طبق أحكام الفصل 116 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج autres décisions
- الفصل 199 م إ ج autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 17 جديد من القانون الاساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 1990/10/29 autres décisions
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 96 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 168م إج autres décisions
- الفصل 116 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.