Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18346 بتاريخ 22/03/2016 : صحة تفتيش غير محل سكنى متى تم إعلام النيابة العمومية

J P 18346/201622 mars 2016

Principe juridique

  1. يظل اختصاص حاكم التحقيق في تفتيش محلات السكنى مقيدا بكون المحل موضوع التفتيش يكتسي قانونا وصف محل السكنى، بحيث لا ينهض هذا القيد إذا انتفى هذا الوصف.
  2. يستمد مأمورو الضابطة العدلية صلاحية مباشرة إجراءات البحث والتفتيش في الجنح المتلبس بها من كونهم مساعدين لوكيل الجمهورية، فتجري أعمالهم صحيحة متى تمت في إطار هذه الصلاحيات.
  3. لا يقوم بطلان إجراءات التتبع لمجرد عدم وجود إذن قضائي مسبق إذا كان الإجراء قد باشرته الضابطة العدلية في نطاق ما خوله لها القانون مع إعلام النيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.