Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18346 بتاريخ 22/03/2016 : صحة تفتيش غير محل سكنى متى تم إعلام النيابة العمومية
Principe juridique
- يظل اختصاص حاكم التحقيق في تفتيش محلات السكنى مقيدا بكون المحل موضوع التفتيش يكتسي قانونا وصف محل السكنى، بحيث لا ينهض هذا القيد إذا انتفى هذا الوصف.
- يستمد مأمورو الضابطة العدلية صلاحية مباشرة إجراءات البحث والتفتيش في الجنح المتلبس بها من كونهم مساعدين لوكيل الجمهورية، فتجري أعمالهم صحيحة متى تمت في إطار هذه الصلاحيات.
- لا يقوم بطلان إجراءات التتبع لمجرد عدم وجود إذن قضائي مسبق إذا كان الإجراء قد باشرته الضابطة العدلية في نطاق ما خوله لها القانون مع إعلام النيابة العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 94 من م ا ج autres décisions
- الفصل 10 autres décisions
- الفصل 11 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.