Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17444/17439 بتاريخ 23/03/2016 : انتفاء جريمة الشهادة الزور عند عدم ثبوت تعمد الإدلاء بشهادة كاذبة

J P 17444/201623 mars 2016

Principe juridique

  1. لا قيام لجريمة الشهادة الزور إلا إذا ثبت تعمد الشاهد الإدلاء بواقعة كاذبة، أما إذا استندت الشهادة إلى ما يمليه الإدراك دون ثبوت القصد فلا تتوفر الأركان القانونية للجريمة.
  2. التصريح بالحكم يعد صحيحا متى تم إثر مرافعة أجريت وفق الإجراءات القانونية، ولا يعيب القرار اطلاع المحكمة على أدلة واردة بالملف ومناقشة فيه دون التزام قانوني بتأخير الجلسة لذلك.
  3. وصف الحكم حضوريا في حق متهم لم يحضر جلسة لاحقة يكون سليما متى ثبت حضوره بجلسة سابقة على النحو المبين بمحضر الجلسة، ولا يعد ذلك خرقا للقانون.
  4. تقدير ثبوت الإدانة أو انتفائها من مسائل الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مؤسسا على أصل ثابت وخاليا من تحريف للأدلة أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.