Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17444/17439 بتاريخ 23/03/2016 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة في ثبوت جريمة شهادة الزور مسألة اجتهادية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يقع تحريف للأدلة
Principe juridique
- لا يعدّ اطلاع المحكمة على تقارير أو أدلة مضافة بملف القضية ومناقشتها بالجلسة إفراطا في السلطة ما دام القانون لا يوجب تأخيرها للغرض أو يمنعها من الاطلاع عليها وتقديرها.
- يكون حضور المتهم قانونيا متى ثبت حضوره بمحضر الجلسة ولو تغيب عن جلسة لاحقة، ولا ينهض الطعن بالخطأ في وصف الحكم إذا كان توصيف المحكمة منطبقا على الثابت بالإجراءات.
- تقدير ثبوت جريمة شهادة الزور من عدمه من مسائل الاجتهاد التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استندت النتيجة إلى الوقائع دون تحريف للأدلة أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 164 autres décisions
- الفصل 143 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.