Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18387 بتاريخ 29/03/2016 : خضوع الإساءة عبر الانترنات لمناط التجريم بالفصل 86 من مجلة الاتصالات
Principe juridique
- شبكة الانترنات تعدّ من وسائل الاتصال العصرية فتندرج ضمن مفهوم الشبكة العمومية للاتصالات متى كان الفعل من جنس الإساءة عبر الشبكة فتقوم موجبات تطبيق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
- المحكمة وإن كانت مقيّدة بالأفعال المنسوبة فإن لها سلطة مطلقة في تكييفها قانونا وإسنادها إلى النص الزجري المنطبق عليها.
- يكون الحكم مخالفا للقانون إذا استبعد تطبيق الفصل 86 من مجلة الاتصالات على الإساءة عبر الانترنات بدعوى عدم خضوعها لمجلة الاتصالات رغم اندراجها ضمن وسائل الاتصال التي يستهدفها النص.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.