Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18050 بتاريخ 29/3/2016 : انتفاء الركن المعنوي يحول دون قيام جريمة الاستيلاء على منقولات الغير

J P 18050/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام قضاؤها معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية دون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. انعدام نية الاستيلاء ينفي الركن المعنوي للجريمة ويبرر القضاء بعدم سماع الدعوى أو البراءة متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة تفيد أن وضع اليد على منقولات الغير كان لغاية الضمان لا للتملك.
  3. لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن موجها في حقيقته إلى مناقشة وجدان محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون وعدم تحريف الوقائع أو ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.