Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5977 بتاريخ 12/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل متى تأسس حكمها على تعليل كاف من أوراق الملف
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع وتخصيص الأدلة وتقييمها ثبوتا أو نفيا متى كان ما انتهت إليه محمولا على تحليل كاف مستمد من أوراق الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة.
- ترجيح محكمة الأصل بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا ينهض سببا للتعقيب إذا بُني على تعليل مستساغ واستنادا إلى معطيات واردة بالملف.
- يُرفض التعقيب إذا كان الحكم المطعون فيه قد استكمل مقوماته القانونية ولم يتضمن خرقا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 205 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.