Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 293 بتاريخ 30/3/2015 : انتفاء إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالإجراءات المقررة لمواجهة المؤمن للتمسك بعدم التأمين

J P 293/201530 mars 2015

Principe juridique

  1. يثبت قاضي الموضوع العلاقة السببية بين الخطإ والضرر متى استند إلى قرائن متماسكة ومتظافرة مستخلصة من عناصر الإثبات المعروضة عليه، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك طالما كان استخلاصه سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. لا يواجه المتضرر الذي اختار القيام بواسطة المكلف العام بنزاعات الدولة ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالإجراءات المقررة في مواجهة المؤمن للتمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان، متى كان النزاع موجها إلى الصندوق لا إلى المؤمن.
  3. يقوم الحكم الجزائي على حجية واقعية وقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بكافة عناصر الدعوى وملابساتها دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل، ويكون تعليلها كافيا إذا استبعد مجال الريب والشك باعتمادها على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.