من وزير المالية
إلى
الموضوع : اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2016
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم دراسة فحوى بيان صادر عن الغرفة النقابية لقاعات الشاي « Café-resto » حول أحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 والذي يتضمن أن مسديي الخدمات ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.